السيد هاشم البحراني

59

البرهان في تفسير القرآن

المتعتين تسأل ؟ « قال : سألتك عن متعة الحج ، فأنبئني عن متعة النساء ، أحق هي ؟ فقال : « سبحان الله ! أما قرأت كتاب الله عز وجل * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * » . فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط . 2275 / [ 6 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * . فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به » . 2276 / [ 7 ] - عبد الله بن جعفر الحميري : بإسناده عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المتعة ، فقال : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * » . 2277 / [ 8 ] - العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي . وكان ابن عباس يقول : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * - إلى أجل مسمى - * ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * وهؤلاء يكفرون بها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها ولم يحرمها » . 2278 / [ 9 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة ، قال : نزلت هذه الآية * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * قال : « لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، يقول : استحللتك بأجل آخر ، برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان » . 2279 / [ 10 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنه كان يقرأ « 1 » : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * - إلى أجل مسمى - * ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * . فقال : « هو أن يتزوجها إلى أجل [ مسمى ] ثم يحدث شيئا بعد الأجل » .

--> 6 - الكافي 5 : 456 / 2 . 7 - قرب الإسناد : 21 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 233 / 85 . 9 - تفسير العيّاشي 1 : 233 / 86 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 234 / 87 . ( 1 ) في « ط » : يقول .